الحر العاملي

381

وسائل الشيعة ( آل البيت )

21 - باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستئناف ما لم يركع . ( 3923 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله ( 1 ) . ( 3924 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان جميعا ، عن عبد الله بن عاصم ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه ( 2 ) .

--> الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 200 / 580 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 3 : 63 / 4 . 2 - التهذيب 1 : 204 / 593 ، والاستبصار 1 : 167 / 578 . ( 1 ) التهذيب 1 : 204 / 592 ، والاستبصار 1 : 167 / 577 / ( 2 ) مستطرقات السرائر : 108 / 59 .